إذا دار أمر الصيغة بين كونه نفسياً أو
غيرياً ، كما إذا قال : اغتسل للجنابة ، واحتمل كونه واجباً بنفسه أو غيرياً
واجباً للغير كالصلاة والصوم.
أو دار أمرها بين كونه تعيينياً أو
تخييرياً ، كما إذا قال : (يا
أَيُّهَا الّذينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَومِ الجُمُعَةِ فَاسْعَوْا
إِلى ذِكْرِ اللّه)[١]
ودار بين كونه واجباً تعيينياً لا يسقط بالإتيان بشيء آخر ، أو تخييرياً ساقطاً
بفعل الظهر أيضاً.
أو دار أمرها بين كونه عينيّاً أو
كفائياً ـ كما إذا قال : قاتل في سبيل اللّه ، ودار أمره بين كونه واجباً عينياً وواجباً
عليه في جميع الحالات قام به الآخر أو لا ، أو كفائياً ساقطاً إذا قام به الآخر.
فالمعروف في جميع الصور الثلاث هو الحمل
على النفسي التعييني العيني ، غير أنّهم اختلفوا في وجه ذلك بعد الاتفاق على أصل
الحمل ، وقد ذكروا في المقام وجوهاً.