مأخوذاً في المتعلّق
وما لا يمكن ، فتجري البراءة في الأوّل دون الثاني.
وأمّا على المختار من أنّ جميع الشروط
والأجزاء على سنخ واحد ، وانّ الكلّ يرجع إلى المتعلّق ، وانّ للمولى أن يأخذ قصد
الأمر جزءاً للمأمور به كالقنوت وجلسة الاستراحة ، فلا يصحّ الفرق بين المقام
والأقل والأكثر الارتباطيين.
وثانياً
: أنّ ما ذكره من الدليل على الاشتغال في المقام ليس أمراً جديداً ، بل هو دليل
القائلين بالاشتغال في الأقل والأكثر الارتباطيين في ذلك المبحث حيث قالوا : بأنّ
الأمر بالأقل معلوم ونشك في سقوطه لأجل ارتباطية الأجزاء ، وانّ الغرض المستكشف من
الأمر معلوم ونشك في سقوطه بإتيان الأقل ، فيجب الإتيان بكلّ ما احتمل دخله في
الغرض.
فإذا كان روح الدليل في المقامين هو
الشكّ في السقوط وحصول الغرض ، فنقول :
إنّ تحصيل غرض المولى واجب لكن في
المقدار الذي قام الدليل عليه ، وأمّا ما لم يقم عليه الدليل فليس بواجب تحصيله ،
كما في المقام.
وبعبارة أُخرى : فالعبد مسؤول أمام
اللّه حسب ما أعطي من الحجة لا ما شك فيه ، والشكّ في سقوط الأمر في المقامين
لاحتمال عدم حصول الغرض لا يؤثر في الاشتغال ، وقد نبّه ببعض ما ذكرنا المحقّق
العراقي في تقريراته ، فقال :
إنّ التقريب المذكور ليس موجباً للفرق
بين المقام والأقل والأكثر الارتباطيين ، بل هو أحد الوجوه التي ذكرت للدلالة على
لزوم الاحتياط فيهما. [١]