responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 307

منهم عليهم‌السلام. [١] وقد أجاب المحقّق الخراساني بالنقض تارة والحل أُخرى.

أمّا النقض : فبالعمومات الواردة في لسان الشرع حيث إنّ أكثرها خُصِّصت حتى قيل : ما من عام إلاّ وقد خصّ ، مع أنّه لا يمنع من حمل العام على العموم عند عدم المخصص.

وأمّا الحل فلأنّ الاستعمال في الندب وإن كان كثيراً لكن الاستعمال لما كان مصحوباً بالقرينة فلا يوجب صيرورته مجازاً مشهوراً حتى يوجب التوقّف في حمله على الوجوب أو يرجح المجاز ، الندب عليه.

يلاحظ عليه : بعدم تمامية كلا الوجهين :

أمّا النقض فلأنّ المدعى استعمال الأمر ابتداءً في المعنى المجازي أي الندب ، وهذا لا ينطبق على العام المخصص ، لأنّ العام قبل التخصيص وبعده مستعمل في المعنى الموضوع له ، والتخصيص إنّما يرد على الإرادة الجدية لا الاستعمالية ، والمقياس في المجاز كون اللفظ مستعملاً في غير الموضوع له بالإرادة الاستعمالية ، فكيف يقاس الأمر المستعمل في الندب ، بالعام المستعمل في العموم قبل التخصيص وبعده ، وأمّا الحلّ فلأنّ صاحب المعالم يدّعي استعمال الأمر في الندب بلا قرينة ، فأين هذا من الردّ عليه بأنّ الاستعمال كان مصحوباً مع القرينة.

والأولى في الجواب أن يقال : انّ الوجوب والندب ليس من المداليل اللفظية وإنّما هما من المفاهيم المنتزعة من البعث الإنشائي النابع عن إرادة شديدة ثبوتاً ، وأمّا إثباتاً فقد عرفت أنّ لكلّ ، أمارة وعلامة في مقام الدلالة.

وأمّا إذا كان الكلام مجرّداً عن القرينة فقد عرفت أنّ الأمر على وجه الإطلاق موضوع لوجوب الطاعة عند العقل ما لم يعلم الإذن في الترك فليس للمكلّف ترك


[١] المعالم : ٤٨ ـ ٤٩ ، قوله « فائدة » الطبعة الحجرية.

نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست