ريب في مضادة الصفات
المتقابلة المأخوذة من المبادئ المتضادة على ما ارتكز لها من المعاني ، فلو كان
المشتق حقيقة في الأعم لما كان بينها مضادة بل مخالفة لتصادقها فيما انقضى عنه
المبدأ وتلبّس بالآخر.
وأورد عليه المحقّق الرشتي من عدم
التضاد على القول بعدم الاشتراط.
وأجاب عنه المحقّق الخراساني : من أنّ
التضاد أمر ارتكازي من غير فرق بين المشتقات كالأبيض والأسود ومباديهما كالبياض والسواد.
يلاحظ عليه بوجهين :
١. انّه يرجع إلى التبادر وليس دليلاً
مستقلاً ، وذلك انّ الحكم بالتضاد بين المشتقين بأنّهما من الأُمور غير القابلة
للجمع فرع إحراز معنى كلّ بالتبادر ، وأنّ المتبادر من كلّ واحد هو تلبّس الموضوع
بالمبدأ ، وعندئذ يحكم العقل بعدم صحّة اجتماعهما ، فالحكم بالتضاد متأخر عن إحراز
المعنى بالتبادر ، ومعه لا حاجة إلى دليل آخر.
٢. انّ الأعمّي لا يسلم التضاد إلاّ بين
المبدأين لا بين العنوانين ، فصدق الأبيض والأسود لا يستلزم إلاّ اجتماع العنوانين
من غير ملازمة بين صدقهما واجتماع المبدأين.
هذه هي الوجوه المهمة وبقيت هنا وجوه
أُخرى تطلب من محالها.
أدلّة القول بالأعم
استدلّ القائل بالأعم بوجوه :
الأوّل
: التبادر ، ولكنّه غير تام ، لأنّ المتبادر من قولنا : « لا تصل خلف الفاسق »
وأمثاله ، هو المتلبّس ، وادّعاء وجود القرينة في أمثال هذه الموارد وإن كان
محتملاً ، لكن ليس كلّ مورد كذلك.