responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 221

وهذا الاحتمال لا ينسجم مع عنوان البحث لاستلزام أن يكون اللفظ « في الحال » أمراً زائداً حيث إنّهم عنونوا البحث بالشكل التالي وقالوا : « هل المشتق حقيقة في خصوص ما تلبّس بالمبدأ في الحال أو فيما يعمّه » ولا معنى لقولنا : « تلبّس بالمبدأ في حال التلبس » لأنّ المتلبّس بالمبدأ يتلبّس في حال التلبّس.

الثالث : انّ المراد زمان الجري والنسبة.

وهذا هو الذي اختاره المحقّق الخراساني وغيره ، وحاصله : أنّه موضوع للمتلبّس بالمبدأ في ظرف النسبة ، فلو كان ظرف التلبس موافقاً لظرف النسبة فهو حقيقة وإلاّ فهو مجاز ، فإذا قلت : زيد ضارب غداً ، فلو أردت أنّ المتلبّس بالضرب غداً ، ضارب غداً يكون حقيقة ، ولو أُريد انّ المتلبّس بالضرب غداً ، ضارب فعلاً فهو مجاز. [١]

يلاحظ عليه بأُمور :

الأوّل : انّ مدلول المشتق بسيط ووضعه للمتلبّس في حال الجري وزمان النسبة يستلزم كونه مركّباً ودالاً على الزمان تضمناً ، وهو لا يجتمع مع كونه بسيطاً.

الثاني : انّ ما ذكره إنّما يتمشّى في الجمل الإخبارية ، وأمّا الجمل الإنشائية مثل قولك : « أكرم العالم » لأنّ الجمل الإنشائية لا تدلّ على الزمان حتى يقال : إذا طابق زمان التلبّس مع زمان النسبة فهو حقيقة وإلاّ فهو مجاز.

الثالث : وهو بيت القصيد في المقام أنّ النزاع في مفاهيم المفردات ومعاني الكلمات وانّ لفظ المشتق بما هو هو ـ مع قطع النظر عن كونه مبتدأ أو فاعلاً أو مفعولاً ـ هل هو موضوع للمتلبّس أو موضوع للأعم؟

والنسبة والجري وتطابق زمان التلبّس مع زمان الجري يوجب أن يكون


[١] كفاية الأُصول : ١ / ٦٦.

نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست