responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 155

في نفي الحقيقة بمجرّد فقد ما يعتبر في الصحّة شرطاً أو شطراً ، وإرادة خصوص الصحيح من الطائفة الأُولى ، ونفي الصحّة من الثانية ، خلاف الظاهر لا يصار إليها مع عدم نصب قرينة عليه ، بل واستعمال هذا التركيب في نفي الصفة ممكن المنع حتى في مثل « لا صلاة لجار المسجد إلاّ في المسجد » ممّا يعلم أنّ المراد نفي الكمال بدعوى استعماله في نفي الحقيقة في مثله أيضاً بنحو من العناية لا على الحقيقة وإلاّ لما دلّ على المبالغة. [١]

وأورد عليه سيّدنا الأُستاذ بأنّ هذه الآثار إنّما تترتّب على الصلاة إذا انضم إليها قصد القربة وإلاّ فلا تكون معراجاً ولا ناهية ، ولم يقل أحد بدخول هذا الجزء في مدلول الصلاة ، وعندئذ تكون الصلاة بالنسبة إلى هذه الآثار مقتضية لا علة تامّة ، والاقتضاء كما هو موجود في الصحيحة موجود في الفاسدة غاية الأمر أنّها في الأُولى أقرب إلى الآثار.

يلاحظ عليه : أنّ القائل بالصحّة لا يدّعي أزيد من ذلك ، وهو أنّه وضع للماهية التامة من حيث الأجزاء والشرائط إذا انضم إليه قصد القربة تكون معراجاً للمؤمن وناهية عن الفحشاء والمنكر.

وهذا بخلاف القول بالأعمّي ، فانّ المسمّى عنده إذا انضم إلى قصد الأمر لا تترتب عليه تلك الآثار على وجه القطع.

نعم لو كان المدّعى كون الصلاة علّة تامّة لهذه الآثار بلا حاجة إلى شيء آخر ، لكان لما ذكر من الإشكال وجه ، لكن المدّعى غير ذلك كما عرفت.

فإن قلت : على هذا تكون الصلاة الصحيحة مقتضية لهذه الآثار لا علّة تامّة ، ومع هذا القول لا يبقى فرق بينها وبين الفاسدة منها فانّها أيضاً مقتضية لهذه الآثار إذا انضم إليها ، سائر الأجزاء أو الشرائط.


[١] كفاية الأُصول : ١ / ٤٥.

نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست