الأوّل
: التبادر ، ودعوى انّ المنسبق إلى الأذهان منها هو الصحيح ، ولما كان المختار عند
المحقّق الخراساني هو إجمال مفهوم الصلاة ، توجّه إليه إشكال يختص بمقالته ومقالة
تلميذه القائلين بإجمال مفهوم الصلاة ، وانّها لا تعرف إلاّ بآثارها.
وحاصل الإشكال انّه : كيف يمكن الجمع
بين تبادر الصحيح والقول بإجمال مفهومها وعدم تبيّنها؟ فأجاب عنه بقوله : ولا
منافاة بين دعوى ذلك وبين كون الألفاظ على هذا القول مجملات ، فانّ المنافاة إنّما
تكون إذا لم تكن معانيها على هذا الوجه مبينة بوجه ، وقد عرفت كونها مبينة بغير
وجه.
يلاحظ
عليه أوّلاً : أنّ تبادر الصحيح
بمعرفية بعض الآثار ، يلازم عدم تبادر شيء من حاق اللفظ أصلاً ، ورجوع هذا الدليل
إلى الدليل الثالث المذكور في كلامه وهو التعرّف على معنى الموضوع له من خلال
آثاره ويعلم ذلك بملاحظة أمرين :
أ : التبادر عبارة عن فهم المعنى من ذات
اللفظ وحاقه بلا استعانة بقرينة خارجية أو من آثاره وخواصّه.
ب : انّ اللفظ في هذه المرحلة حسب فرض
المستدلّ مجمل ، مغمور في