responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 117

المجازي إلاّ إذا كان المقام مناسباً لإظهار بطولته وشجاعته ، كما في قول الشاعر :

لدى أسد شاكي السلاح مقذف

له لبد أظفاره لم تقلم

بخلاف ما إذا لم يكن المقام مقتضياً له كما إذا حاول أن يشاركه في الغذاء فلا يصحّ أن يقول يا أسد تفضل إلى الطعام بل يجب أن يقول : يا صديق تفضل إلى الطعام.

فهناك فرق بين يا رجل ويا أسد ، فالثاني لا يصحّ إلاّ إذا كان المقام مختصاً ببيان شجاعته ، بخلاف الأوّل فانّه يطّرد مطلقاً في عامة المقامات ، وبذلك يظهر اختصاص الاطّراد بالحقائق دون المجازات ، ولأجل ذلك قلنا لو صحّ استعمال اللفظ في موارد مختلفة مع محمولات مختلفة ، لكشف عن كون المجوز هو الوضع دون القرينة.

ومثله إذا قلنا « فلان عين » فليس له اطّراد ، كاطّراد لفظ الإنسان إلاّ في مقام خاص وهو كونه مراقباً للأُمور.

وأمّا الإشكال الثاني : أعني إضافة « من غير تأويل » إلى تعريف الاطّراد يستلزم الدور.

فالظاهر أنّ المحقق الخراساني زعم أنّ العلم بالموضوع له على وجه الحقيقة متوقف « على الاطّراد من غير تأويل » على نحو يجب أن يحرز قبل الاستعلام « الاطّراد بلا تأويل » ثمّ يستخدمه المستعلم في التعرف على الموضوع له ، فلو كان هذا هو المراد لكان لإشكاله وجه ، إذ مع العلم بالمعنى الحقيقي ، لا جهل حتى نتوسل إلى رفعه ، مضافاً إلى اتحاد الموقوف والموقوف عليه.

وأمّا إذا كان المراد أنّ العلم بالمعنى الموضوع له على وجه الحقيقة موقوف على إعمال الاطّراد بكثرة حتى يقف المستعلم بأنّ الاستعمال في هذه الموارد

نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست