نام کتاب : أربع رسائل كلاميّة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 175
ونحن نزيدهما
ثالثا ، فنقول : لو كان الوجه مجرّد الأمر لوجب المندوب ، والتالي باطل ومثله
المقدّم.
بيان الملازمة :
وجود العلّة فيه.
وليس لأحد أن يقول
: الأمر حقيقة في الوجوب ، مجاز في الندب ؛ لأنّا نقول :
إنّما اعتبرنا
مجرّد الأمر لا سواه.
قال : ( وأمّا الترك ؛ فلتوجّه الخطاب بالأفعال ، ولا شعور
بالترك البتّة ؛ ولأنّه لو اعتبر لوجب بيانه قبل بيان الواجب والقبيح ، ضرورة
تقدّم العلّة الغائية في التصوّر ، ولكان لا يفرّق بين الساهي والمصلّي وبين
الساهي عن الشرب والشارب إذا لم يفعلا تركا ).
أقول : هذا إبطالهم للمذهب الرابع ، وهو اللطف في الترك ، وقد
ذكروا لإبطاله أمورا ثلاثة :
الأوّل : الخطاب بالفعل ورد على المكلّف من غير علم الترك.
الثاني
: لو اعتبر الترك لوجب بيانه قبل بيان الواجب والقبيح ؛ ضرورة تقدّم العلّة الغائية
في التصوّر.
وهذان الوجهان
متّحدان أو متقاربان ، ومع ذلك فيهما نظر ، فإنّ كثيرا من غايات التكليف غير مشعور
به للمكلّف ، كعدّة الصغيرة واليائسة ، ويكون الانقياد إلى الموجب سجيّة في ذلك
أبلغ.
وقوله
: ضرورة تقدّم العلّة الغائيّة في التصوّر ، إنّما هو في الربّ الملزم بالإقدام والإحجام ، لا فيمن
سقطت عليه الأحكام ، وسيأتي المصنّف بالكلام في هذا المقام.
الثالث
: لو اعتبر الترك لما وقع الفرق بين الساهي والمصلّي ؛ لأنّهما معا غير تاركين ، وفي رفع الفرق رفع وجوب
الصلاة. ولما وقع الفرق أيضا بين الساهي عن شرب الخمر وشاربه ؛ لأنّهما لم يفعلا
تركا ، وفي رفع الفرق رفع تحريم الشرب ، وهما باطلان ، فيبطل ملزومهما.
نام کتاب : أربع رسائل كلاميّة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 175