نام کتاب : أربع رسائل كلاميّة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 146
يمكن عدم الجزاء
إذا أوجب الفعل أحدهما ، وأوقعه المكلّف للآخر. أمّا المفعول له ؛ فلأنّه غير آمر
به ، وأمّا الآمر ؛ فلأنّه غير مفعول له.
ومعرفة
عدله ؛ ليؤمن إخلاله بالواجب ؛ وليحكم بحسن أفعاله ، ويلزم من حسنها كونها لغرض ؛ لقبح العبث ، وليحكم
بنصب السفراء ؛ لأنّ التكليف بالسمعي موقوف عليه أي على العدل ؛ لأنّه موقوف على
نصب السفراء الموقوف على العدل ، والموقوف على الموقوف على شيء ، موقوف على ذلك
الشيء ، فالجزاء على السمعي موقوف عليه ، أي على السمعي الموقوف على السفراء
الموقوف على العدل.
وبهذا يتّضح لك
أنّ حسن أفعاله ونصب سفرائه موقوف عليه ، أي السمعي لا على العقلي الضروري كما
طرّد الكلام فيه.
فإذا عرف العدل
حكم بحسن التكليف السمعي ، وعلّة حسنه التعريض لثوابه ، وحسن نصب السفراء لتعريف
كيفيّته. فهنالك تعلم كيفيّة الجزاء ، أي إذا علم العدل أنّ الجزاء كان ضررا لا
يجب فعله ، بل يجوز إسقاطه إلاّ عقاب الكافر ؛ للإجماع ، و [ لقوله تعالى ] : ( إِنَّ
اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ )[١].
وإن كان نفعا :
فإمّا عوض ، فلا يجب دوامه ، ولا إشعار مستحقّه به ، ولا زيادته إلاّ إذا كان على
الربّ تعالى.
وإمّا ثواب ، فيجب
دوامه وإشعار مستحقّه به ؛ لوجوب مقارنته للتعظيم ، ولا يجوز نقل ثواب الواجب عن
مستحقّه بعوض وغيره ـ وفي المندوب خلاف ـ ولا إسقاطه.
نعم ثواب المرتدّ
يسقط به ؛ لاشتراط الموافاة فيه. ولمّا لم يكن الجزاء واقعا في دار التكليف ، كان
لا بدّ من دار أخرى ، وهي المعاد. وكلّ هذه المعارف عقليّة نظريّة.
فهنا تقرير الصغرى
، وهي كون العملي النظري شرطا في العلم بالجزاء على الضروري.
وأمّا الكبرى ،
وهي أنّ شرط الواجب المطلق واجب ، فظاهر بما ذكره طاب ثراه.