responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آداب الأسرة في الإسلام نویسنده : العذاري، السيد سعيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 97

قال تعالى : « يا أيُّها النبيُّ إذا طلّقتُم النِّساءِ فَطلِقُوهُنَّ لِعدَّتهِنَّ وأحصُوا العِدَّةَ واتقُوا اللّه ربّكُم لا تُخرجُوهُنَّ من بُيوتهنَّ ولا يَخرُجنَ إلاّ أن يأتينَ بفاحِشةٍ مُبيّنةٍ وتلكَ حُدودُ اللّه ... » [١].

ويجب على الزوج المطلِّق أن ينفق عليها ما دامت في عدّتها منه [٢].

ومن طلق زوجته المدخول بها ، لم يجز له العقد على أُختها حتى تنتهي العدة [٣].

ومن كان عنده أربع زوجات فطلق واحدة منهنَّ ، لا يجوز له العقد على امرأة أُخرى حتى تخرج المطلقة من عدتها [٤].

والأحكام الواردة في العدة لو طبقت كما أرادتها الشريعة الإسلامية ، فإنّها تخلق فرصا جديدة للمصالحة والعودة إلى الحياة الزوجية ، فمجرد وجود المطلقة في منزل مطلِّقها وسكنها معه ثلاثة أشهر عامل مساعد في إمكان العودة ، وإعادة النظر في استئناف حياة جديدة ، وتجاوز مشاكل وتعقيدات الماضي ، وإذا كان للمطلقة بنين وبنات فستكون إعادة العلاقة الزوجية أيسر وأسهل.

عدة الوفاة :

يجب على من مات زوجها العدّة ، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام ، قال تعالى : « والَّذينَ يُتوفَّونَ مِنكم وَيَذرُونَ أزواجا يَتَربَصنَّ بأنفُسِهنَّ أربعةَ أشهُرٍ


[١] سورة الطلاق : ٦٥ / ١.

[٢] المقنعة : ٥٣٣.

[٣] المقنعة : ٥٣٦ ـ ٥٣٧.

[٤] المقنعة : ٥٣٦.

نام کتاب : آداب الأسرة في الإسلام نویسنده : العذاري، السيد سعيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست