responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آداب الأسرة في الإسلام نویسنده : العذاري، السيد سعيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 96

وإن كانت حاملاً، فعدتها أن تضع حملها ، ولو وضعته بعد الطلاق بساعة واحدة أو أقلّ [١].

وإن مضت ثلاثة أشهر ، ولم تضع الحمل بانت من مطلقها ، ولكن لا يجوز لها الزواج إلاّ بعد وضع الحمل [٢].

ولا عدة على غير المدخول بها [٣].

وإذا طلق الغائب زوجته ، ثم ورد الخبر عليها بذلك ، فعدتها تكون من يوم طلاقها ، فإذا ورد الخبر عليها بعد أن حاضت ثلاث حيضات ، فقد خرجت من عدتها ، ولا عدة عليها بعد ذلك [٤].

وقد بيّن تعالى مدة العدّة في الأوضاع المختلفة في سورة الطلاق.

أحكام العدة :

يجب على المعتدة في الطلاق الرجعي ملازمة منزل زوجها ، ولا تخرج منه إلاّ باذنه ، ولا يجوز له إخراجها من منزله إلاّ أن تؤذيه أو تأتي في منزله ما يوجب الحدّ ، فيخرجها لاقامة الحدّ ويردّها إليه.

ولا يجوز لها المبيت إلاّ في منزله.

ويجوز لها استخدام الزينة في أثناء العدّة [٥].


[١] المقنعة : ٥٣٢. والصراط القويم : ٢٢٦.

[٢] الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٣٢٥.

[٣] الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٣٢٤.

[٤] المقنعة : ٥٣٥.

[٥] الكافي في الفقه : ٣١٢.

نام کتاب : آداب الأسرة في الإسلام نویسنده : العذاري، السيد سعيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست