والذي يوجب اللعان أن يقول : رأيتك تزنين ؛ ويضيف الفاحشة منها إلى مشاهدته ، أو ينفي ولدا أو حملاً [١].
أمّا إذا قال لها : يا زانية ؛ ولم يدّعِ المشاهدة ، فلا لعان بينهما ، وإنّما يكون الزوج قاذفا [٢].
قال الإمام الصادق عليهالسلام : «لا يكون لعان حتى يزعم أنّه قد عاين [٣]».
وصيغة الملاعنة كما ورد في القرآن الكريم : «والّذينَ يَرمُونَ أزواجَهُم ولم يَكُن لهم شُهداءَ إلاّ أنفُسُهُم فَشهادةُ أحدِهِم أربَعُ شَهاداتٍ باللّه إنّهُ لَمنَ الصَّادِقينَ * والخَامِسةُ أنَّ لَعنتَ اللّه عليه إن كان مِنَ الكاذِبينَ * وَيَدرَؤا عنها العذابَ أن تَشهدَ أربعَ شَهاداتٍ باللّه إنَّهُ لمِنَ الكاذبينَ * والخامسةَ أنَّ غَضَبَ اللّه عليها إن كانَ مِن الصَّادِقين» [٤].
فيقول له الحاكم قُل : (أشهدُ باللّه إنّي لمن الصادقين فيمن ذكرته عن هذه المرأة من الفجور).
ويكرر ذلك أربع مرّات ، فإن رجع عن قوله ، جلده حدّ المفتري ثمانين جلدة ، وردّ امرأته عليه.
وإن أصرّ على ما ادّعاه ، قال له قل : (إنّ لعنة اللّه عليَّ ان كنت من الكاذبين).
[١] الانتصار : ٣٣٠. [٢] المصدر السابق. [٣] تهذيب الاحكام ٨ : ١٨٦. [٤] سورة النور : ٢٤ / ٦ ـ ٩.