ويقول الحاكم لزوجته قولي : (أشهدُ باللّه إنّه لمن الكاذبين فيما رماني به) وتكرّر القول أربع مرات.
وتقول في الخامسة : (إنّ غضب اللّه عليَّ إن كان من الصادقين).
فإذا قالت الزوجة ذلك ، فرَّق الحاكم بينهما ، ولم تحلّ له أبدا ، وقضت
منه العدّة منذ تمام لعانها له [١].
أمّا إذا كانت الزوجة خرساء ، فرّق بينهما ، وأقيم عليه الحدّ ، ولا تحلّ له أبدا ، ولا لعان بينهما [٢].
الطلاق :
الطلاق : من حيث الأحكام الشرعية على أربعة أنواع [٣].
الأول : الطلاق الواجب ، وهو الطلاق الناتج عن الايلاء ـ كما تقدم ـ.
الثاني : الطلاق المستحبّ ، وهو طلاق الزوج زوجته حال الشقاق والحال بينهما غير عامرة ، ولا يقوم كلّ واحد منهما بحق صاحبه.
الثالث : الطلاق المحظور ، وهو طلاق الزوج زوجته في أحد موضعين:
١ ـ طلاق الحائض المدخول بها ، ولم يغب عنها زوجها.
٢ ـ طلاق الخارجة من المحيض بعد مواقعة زوجها لها في ذلك الطهر ، قبل أن يستبين حملها.