responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آداب الأسرة في الإسلام نویسنده : العذاري، السيد سعيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 87

ويقول الحاكم لزوجته قولي : (أشهدُ باللّه إنّه لمن الكاذبين فيما رماني به) وتكرّر القول أربع مرات.

وتقول في الخامسة : (إنّ غضب اللّه عليَّ إن كان من الصادقين).

فإذا قالت الزوجة ذلك ، فرَّق الحاكم بينهما ، ولم تحلّ له أبدا ، وقضت

منه العدّة منذ تمام لعانها له [١].

أمّا إذا كانت الزوجة خرساء ، فرّق بينهما ، وأقيم عليه الحدّ ، ولا تحلّ له أبدا ، ولا لعان بينهما [٢].

الطلاق :

الطلاق : من حيث الأحكام الشرعية على أربعة أنواع [٣].

الأول : الطلاق الواجب ، وهو الطلاق الناتج عن الايلاء ـ كما تقدم ـ.

الثاني : الطلاق المستحبّ ، وهو طلاق الزوج زوجته حال الشقاق والحال بينهما غير عامرة ، ولا يقوم كلّ واحد منهما بحق صاحبه.

الثالث : الطلاق المحظور ، وهو طلاق الزوج زوجته في أحد موضعين:

١ ـ طلاق الحائض المدخول بها ، ولم يغب عنها زوجها.

٢ ـ طلاق الخارجة من المحيض بعد مواقعة زوجها لها في ذلك الطهر ، قبل أن يستبين حملها.


[١] المقنعة : ٥٤١.

[٢] الانتصار : ٣٣١.

[٣] الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٣١٩.

نام کتاب : آداب الأسرة في الإسلام نویسنده : العذاري، السيد سعيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست