ولو مضت أيام ولم ينفق الزوج عليها اشتغلت ذمته بنفقة تلك المدة سواء طالبته بها أو سكتت عنها [١].
ولضرورة هذا الحق جعل الاسلام للحاكم الشرعي ـ وهو الفقيه العادل ـ صلاحية إجبار الزوج على النفقة ، فإن امتنع كان له حق التفريق بينهما [٢] ، قال الإمام جعفر الصادق عليهالسلام : «إذا أنفق الرجل على امرأته ما يقيم ظهرها مع الكسوة ، وإلاّ فرّق بينهما» [٣].
ولا تسقط النفقة حتى في حال الطلاق ، فما دامت المطلقة في عدتها فعلى الزوج الانفاق عليها ، وتسقط نفقتها في حال الطلاق الثالث ، قال الإمام محمد الباقر عليهالسلام :
«إنَّ المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها ، إنّما هي للتي لزوجها عليها رجعة [٤]، إلاّ الحامل فإنّها تستحقُّ النفقة بعد الطلاق الثالث» [٥].
قال الإمام الصادق عليهالسلام : « إذا طلّق الرجل المرأة وهي حبلى ، أنفق عليها حتى تضع .. » [٦].
وتسقط النفقة في حال عدم التمكين للزوج ، ولا تسقط إن كان عدم التمكين لعذر شرعي أو عقلي من حيض أو إحرام أو اعتكاف واجب