responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آداب الأسرة في الإسلام نویسنده : العذاري، السيد سعيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 67

ولو مضت أيام ولم ينفق الزوج عليها اشتغلت ذمته بنفقة تلك المدة سواء طالبته بها أو سكتت عنها [١].

ولضرورة هذا الحق جعل الاسلام للحاكم الشرعي ـ وهو الفقيه العادل ـ صلاحية إجبار الزوج على النفقة ، فإن امتنع كان له حق التفريق بينهما [٢] ، قال الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام : «إذا أنفق الرجل على امرأته ما يقيم ظهرها مع الكسوة ، وإلاّ فرّق بينهما» [٣].

ولا تسقط النفقة حتى في حال الطلاق ، فما دامت المطلقة في عدتها فعلى الزوج الانفاق عليها ، وتسقط نفقتها في حال الطلاق الثالث ، قال الإمام محمد الباقر عليه‌السلام :

«إنَّ المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها ، إنّما هي للتي لزوجها عليها رجعة [٤]، إلاّ الحامل فإنّها تستحقُّ النفقة بعد الطلاق الثالث» [٥].

قال الإمام الصادق عليه‌السلام : « إذا طلّق الرجل المرأة وهي حبلى ، أنفق عليها حتى تضع .. » [٦].

وتسقط النفقة في حال عدم التمكين للزوج ، ولا تسقط إن كان عدم التمكين لعذر شرعي أو عقلي من حيض أو إحرام أو اعتكاف واجب


[١] مهذب الاحكام ٢٥ : ٣٠٤.

[٢] مهذب الاحكام ٢٥ : ٣٠٥.

[٣] وسائل الشيعة ٢١ : ٥١٢.

[٤] الكافي ٦ : ١٠٤.

[٥] المقنعة : ٥٣١.

[٦] الكافي ٦ : ١٠٣.

نام کتاب : آداب الأسرة في الإسلام نویسنده : العذاري، السيد سعيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست