responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آداب الأسرة في الإسلام نویسنده : العذاري، السيد سعيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 38

أبنائها وبناتها.

ثالثا : المحرّم بالمصاهرة :

ذكرت الآية المتقدمة حرمة الزواج من : زوجة الأب ، وزوجة الابن ، ومن عقد على امرأة ودخل بها فلا تحلّ له بنتها بنكاح أبدا [١].

أمّا إذا لم يدخل بالاُمّ فيجوز له نكاح بنتها ، وهو نصّ القرآن الكريم في الآية المتقدّمة ، وقال الإمام علي عليه‌السلام : «إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالاُمّ، فإذا لم يدخل بالاُم فلا بأس أن يتزوج بالابنة» [٢].

وإذا عقد على البنت حرمت عليه أُمّها سواء دخل بها أم لم يدخل ، قال الإمام علي عليه‌السلام : «وإذا تزوج الابنة فدخل بها أو لم يدخل بها ، حرمت عليه الاُمّ» [٣].

ومن عقد على امرأة حرمت على ابنه ولم تحل له أبدا ، وكذلك تحرم معقودة الابن على الأب حرمة دائمة ، ولا يشترط في جميع ذلك الدخول ، فمجرد العقد يؤدي إلى الحرمة [٤].

رابعا : المحرّم بسبب تجاوز القيود الشرعية :

الزواج في الإسلام رابطة مقدسة بين الرجل والمرأة ، وهو مقدمة


[١] جامع المقاصد ١٢ : ٢٨٢. والمقنعة : ٥٠٢.

[٢] تهذيب الاحكام ٧ : ٢٧٣.

[٣] المصدر السابق.

[٤] المقنعة : ٥٠٢. وجواهر الكلام ٢٩ : ٣٥٠ وما بعدها.

نام کتاب : آداب الأسرة في الإسلام نویسنده : العذاري، السيد سعيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست