responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آداب الأسرة في الإسلام نویسنده : العذاري، السيد سعيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 37

على الخالة والعمّة ابنة الأخ وابنة الاُخت بغير إذنهما» [١].

ويجوز للرجل أن يتزوج العمّة والخالة دون اذن ابنة أخيها وابنة اختها [٢].

ثانيا : المحرّم بالرضاع :

يحرم من الرضاع جميع ما يحرم من النسب [٣] ، قال رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» [٤].

حيث تصبح المرضعة أُمّا للرضيع ، وزوجها ـ صاحب اللبن ـ أبا له ، وإخوتهما أخوالاً وأعماما له ، وأخواتهما خالات وعمات له ، وأولادهما إخوة له ، بعد توفر شروط التحريم من الرضاعة وهي [٥] :

١ ـ أن تكون مدة الرضاعة يوم وليلة ، أو خمس عشرة رضعة مباشرة من الثدي ، غير مفصولة برضاع آخر من مرضعة ثانية.

٢ ـ أن يكون اللبن الذي يرتضعه الطفل منتسبا بتمامه إلى رجل واحد.

٣ ـ عدم تجاوز الرضيع السنتين من العمر حال الرضاعة.

ولا يعتبر أخ وأُخت المرتضع ابناءً للمرتضعة ، فيجوز لهما الزواج من


[١] الاستبصار ٣ : ١٧٧. وجامع المقاصد ١٢ : ٣٤٠.

[٢] الانتصار : ٢٧٨. وجامع المقاصد ١٢ : ٣٤٠.

[٣] جامع المقاصد ١٢ : ١٩٦. والمقنعة : ٤٩٩.

[٤] المقنعة : ٤٩٩.

[٥] جامع المقاصد ١٢ : ٢١٣ ـ ٢٢٣. وجواهر الكلام ٢٩ : ٢٦٤ وما بعدها. ومنهاج الصالحين ، المعاملات / القسم الثاني : ٤١ ـ ٤٢. والصراط القويم : ٢٠٣.

نام کتاب : آداب الأسرة في الإسلام نویسنده : العذاري، السيد سعيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست