على الخالة والعمّة ابنة الأخ وابنة الاُخت بغير إذنهما» [١].
ويجوز للرجل أن يتزوج العمّة والخالة دون اذن ابنة أخيها وابنة اختها [٢].
ثانيا : المحرّم بالرضاع :
يحرم من الرضاع جميع ما يحرم من النسب [٣] ، قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» [٤].
حيث تصبح المرضعة أُمّا للرضيع ، وزوجها ـ صاحب اللبن ـ أبا له ، وإخوتهما أخوالاً وأعماما له ، وأخواتهما خالات وعمات له ، وأولادهما إخوة له ، بعد توفر شروط التحريم من الرضاعة وهي [٥] :
١ ـ أن تكون مدة الرضاعة يوم وليلة ، أو خمس عشرة رضعة مباشرة من الثدي ، غير مفصولة برضاع آخر من مرضعة ثانية.
٢ ـ أن يكون اللبن الذي يرتضعه الطفل منتسبا بتمامه إلى رجل واحد.
٣ ـ عدم تجاوز الرضيع السنتين من العمر حال الرضاعة.
ولا يعتبر أخ وأُخت المرتضع ابناءً للمرتضعة ، فيجوز لهما الزواج من
[١] الاستبصار ٣ : ١٧٧. وجامع المقاصد ١٢ : ٣٤٠. [٢] الانتصار : ٢٧٨. وجامع المقاصد ١٢ : ٣٤٠. [٣] جامع المقاصد ١٢ : ١٩٦. والمقنعة : ٤٩٩. [٤] المقنعة : ٤٩٩. [٥] جامع المقاصد ١٢ : ٢١٣ ـ ٢٢٣. وجواهر الكلام ٢٩ : ٢٦٤ وما بعدها. ومنهاج الصالحين ، المعاملات / القسم الثاني : ٤١ ـ ٤٢. والصراط القويم : ٢٠٣.