ولا ولاية لأحد على غير الباكر ، ولكن يستحبّ لها أن تعقد باذنهما [٢] ، واستشارة الأب أو الجد وطلب إذنهما من القضايا المحبّبة لدى الشريعة ولدى العرف ، لأنّ الزواج هو تعميق للعلاقات الاجتماعية بين الزوج والزوجة وأرحامهما ، فليس من الحصافة أن تتزوج المرأة دون إذن من أبيها أو جدها أو كليهما ، وكذا الحال في الرجل.
سُئل الإمام الصادق عليهالسلام عن زواج غير الباكر ، فقال : «هي أملك بنفسها ، تولي أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك» [٣].
ويجوز للباكر العقد على نفسها في حالة غيبة وليّها عنها [٤].
والغيبة هنا هي الغيبة الطويلة التي ينقطع بها الاتصال بين البنت وأبيها أو جدّها بحيث لا تستطيع الاستئذان ، ومثال ذلك ، سفر الولي إلى خارج البلاد ، أو فقده ، فليس من العقل أن تنتظر الفتاة وليّها المجهول الحال فترة زمنية تضر بحالها وهي بحاجة إلى الزواج.
المحلل والمحرم في النكاح :
وضع الإسلام قيودا في تحليل وتحريم النكاح منسجمة مع الفطرة الانسانية وطبيعة الأواصر الاُسرية ، فحرّم النكاح من أصناف النساء
[١] جامع المقاصد ١٢ : ١٢٧. وجواهر الكلام ٢٩ : ١٨٤. [٢] الكافي في الفقه : ٢٩٣ ، والوسيلة الى نيل الفضيلة : ٣٠٠. ونحوه في جواهر الكلام ٢٩ : ١٨٦. [٣] من لا يحضره الفقيه ٣ : ٣٩٧. [٤] الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٢٩٩.