لا يجوز للصغيرة العقد على نفسها إلاّ باذن الأب والجد [١] ، ولا يجوز للبالغة البكر غير الرشيدة أن تجري العقد إلاّ باذنهما ، فإن عقدت بغير إذنهما
خالفت السُنّة ، وكان العقد موقوفا على امضائهما [٢].
قال الإمام جعفر الصادق عليهالسلام : «لا تزوج ذوات الآباء من الأبكار إلاّ باذن آبائهن» [٣].
فللأب والجد ولاية على الصغيرة والبالغة غير الرشيدة ، فهما أعرف منها بمصلحتها في اختيار الزوج والاقتران به ، للتجربة التي عايشاها ، ومعرفتهما بأحوال الناس ومدى أهليتهم للقيام بمسؤولية الاُسرة من الناحية المادية والمعنوية ، وللحيلولة دون انسياق الفتاة وراء المخادعين والمنحرفين من الرجال.
وقد ترجح ولاية الجد على ولاية الأب ، وإن سبق الأب إلى العقد لم يكن للجدّ اعتراض عليه [٤].