responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نفحات الولاية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 8  صفحه : 179

للإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام‌ [1]، حتى الحيوان له حق على الإنسان إن كان مملوكه‌ [2].

ثم أشار عليه السلام إلى حق اللَّه على العباد حتى أنّ هذا الحق ليس أحادياً، وإن كانت عبارة حق العباد على اللَّه ليست مناسبة من جوانب؛ إلّاأنّ هذا الحق يبدو بلباس التفضل: «وَلَوْ كَانَ لِاحَد أَنْ يَجْرِيَ لَهُ وَلَا يَجرِيَ عَلَيْهِ، لَكَانَ ذلِك خَالِصاً للَّه‌سُبْحَانَهُ دُونَ خَلْقِهِ، لِقُدْرَتِهِ عَلَى عِبَادِهِ، وَلِعَدْلِهِ فِي كُلِّ مَا جَرَتْ عَلَيْهِ صُرُوفُ قَضَائِهِ».

فالكلام إشارة إلى أنّ قدرة اللَّه تقتضي من جانب أن لا يترك عباده ويلطف بهم من جميع الجهات وتقتضي عدالته من جانب آخر أن لا يصيب الإنسان أدنى ظلم، سواء في عالم التشريع أم عالم التكوين، وعليه فهنالك فارق بين اللَّه وعباده؛ فلعل العباد يفرطون بحقوق الآخرين إثر عجزهم أو الحاجات التي تضطرهم لهجر العدالة، لكن كيف يرضى القادر المطلق والعادل على الاطلاق بضياع حقوق عباده؟! ومن هنا يمكن استثناء الحق المتبادل بشأن اللَّه واقتصار الحقّ عليه.

ثمّ واصل الإمام عليه السلام كلامه قائلًا: «وَلَكِنَّهُ سُبْحَانَهُ جَعَلَ حَقَّهُ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يُطِيعُوهُ، وَجَعَلَ جَزَاءَهُمْ عَلَيْهِ مُضَاعَفَةَ الثَّوَابِ تَفَضُّلًا مِنْهُ، وَتَوَسُّعاً بِما هُوَ مِنَ الْمَزِيدِ أَهْلُهُ».

وبعبارة أخرى أنّ اللَّه جعل لعباده حقّاً عليه إزاء حقّه عليهم، وإن كان هذا الحق تفضّل دون أن يكون لعباده دين عليه، كونهم لا يؤدون جزءاً من شكره مهما أطاعوه وعبدوه إزاء ما غمرهم به من نعم، ومن هنا لم يستثن حتى اللَّه تعالى من هذا الأمر؛ أي‌كما له تعالى‌ حق على العباد فهم كذلك لهم حق عليه، وإن كان هذا الحق من باب التفضّل، لا الاستحقاق.


[1]. أورد المرحوم العلّامة المجلسي رسالة الحقوق للإمام السجاد عليه السلام في بحار الأنوار، ج 71، ص 10.

[2]. ورد في كتاب الحج من «وسائل‌الشيعة»، باب تحت عنوان «حقوق الدابّة الواجبة والمندوبة» وهو مهم للغاية واشير لهذا المعنى في الخطبة 167.

نام کتاب : نفحات الولاية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 8  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست