responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نفحات الولاية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 402

الاختلاف تابع من موضع آخر، رام الإمام عليه السلام الإشارة إليه «أم نهاهم عنه فعصوه» فالحق أنّ هذا الأمر يشكل أحد مصادر الاختلاف؛ غير أن القضاة الذين يوردون عدّة آراء بشأن مسألة واحدة لايسعهم الاقرار بمثل هذا الاحتمال!

و عليه فان ردّهم على‌ هذا السؤال سيكون بالسلب. ثم تطرق الإمام عليه السلام إلى‌ الاحتمال الثالث فقال عليه السلام:

«ام انزل الله سبحانه دينا ناقصا فاستعان بهم على إتمامه»

. من المسلم به أنّه ليس هنالك مسلم يقول بنقصان دين الله وإن الله استعان بالعباد لا كماله، بل بالعكس قد صرحت‌الآيات القرآنية باكمال هذا الدين من جميع الجهات‌

«اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِيناً» [1].

ثم يورد الإمام عليه السلام الاحتمال الآخر الذي يبدو بطلانه واضحا وضوح الشمس في رابعة النهار لا أم كانوا شركاء له، قلهم أن يقولوا، وعليه أن يرضى» فمن البداهة أنّ من قال يتعدد الآلهة فانّه عليه أن يؤمن بانّ لكل منهم سهم في التشريع واصدار الأحكام؛ فهل للمسلم الذي ينطلق في عقيدته من التوحيد أن يعتقد بوجود الشركاء ويرى‌ في الفقهاء والقضاة شركاء لله؟ وبعبارة اخرى فان أحد فروع التوحيد (بعد توحيد الذات والصفات) هو توحيد الأفعال، أحد تفرعات توحيد الأفعال هو توحيد الحاكمية والتشريع؛ وعلى‌ ضوء ذلك فانّ الحكومة لله وحده وتنتهي إليه، فلا حكم إلّاحكمه ولا أمر إلّاأمره!

و لو لم يكن الأمر كذلك لاختفى الحق سبحانه بقسم من التشريع ثم يفوض القسم الآخر منه للعقول البشرية العاخرة.

و هل لغيره من إحاطة قامة بمصالح الأحكام ومفاسدها! أو يجوز على الله أن يفوض زمام امور عباه لمشرعين يصدر كل منهم حكماً وقانوناً على‌ ضوء ظنه ورأيه القاصر بحيث يعيش العباد في هالة من الفوضى والقلق والحيرة في ظل الآراء المتناقضة المتضاربة!

ثم يتطرق الإمام عليه السلام إلى‌ آخر احتمال فيقول: «أم أنزل الله سبحانه ديناً تاماً فقصر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن تبليغه وأدائه». لا شك ولا شبهة أنّه ليس هنالك من ينسب‌


[1] سورة المائدة/ 3.

نام کتاب : نفحات الولاية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست