responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 94

في نفس العام و إذا لم يمكن ذلك أخر الحج ريثما يختتن.

و إذا كان الاختتان مضرّاً به دائماً وجب عليه الحج مع تلك الحال (و لكن الأحوط استحباباً أن يستنيب من يطوف عنه مضافا إلى طوافه هو ايضاً).

الخامس: ستر العورة

(المسألة 186) يجب على الطائف ستر العورة، بل يلزم ستر بدنه بنحو لا يقال انه عاري البدن.

(المسألة 187) الأحوط وجوباً مراعاة جميع الشرائط المعتبرة في لباس المصلّي في حال الطواف.

واجبات الطواف‌

(المسألة 188) يشترط في الطواف سبعة امور:

الأول و الثاني: يجب أن يُبدأ الطواف من «الحجر الاسود» و يُختم ب «الحجر الأسود»

و يكفي أن يقال عرفاً أنه بدأ بالحجر الاسود و ختم به، و لا يلزم الدقة في محاذاة كل أجزاء البدن لأجزاء الحجر الأسود، و لكن الأحوط وجوباً

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست