(كالجورب و القلنسوة و الهميان و غير ذلك) مما لا يمكن ستر العورة به بمفرده.
(المسألة 182) اذا تنجس اللباس أو البدن و لم يعلم بذلك أو علم و لكنه نسي فإن علم بعد الطواف صح طوافه.
إذا علم في حال الطواف بدّل لباسه و أتم طوافه في لباس طاهر.
و إذا لم يكن معه لباس طاهر قطع طوافه و طهّر بدنه أو لباسه، ثمّ أتم طوافه، و صح، سواء فعل ذلك قبل تكميل أربعة أشواط أو بعده.
الرابع: الختان
(المسألة 183) إذا لم يكن الرجل مختوناً كان طوافه باطلًا، و الأحوط وجوباً أن يكون الصبيّ مختوناً ايضاً.
(المسألة 184) إذا طاف غير مختون عمداً أو نسياناً أو جهلًا بالمسألة كان طوافه باطلًا.
(المسألة 185) إذا استطاع المكلف و لم يكن مختوناً بعد (مثل حديث الاسلام) فإن أمكن ختانه وجب عليه الحج