بطل وضوؤُه،
جدّد الوضوء ثمّ عاد، فان كان قد طاف أربعة أشواط على الأقل، أتمه.
و ان كان قد
طافَ أقلّ من أربعة أشواط أتى بالطواف من جديد.
و إذا رأت
المرأة العادة الشهرية و هي في حال الطواف كان حكمها بعد الطهر من الحيض كذلك.
(المسألة 176) إذا قطع
طوافه الواجب لقضاء حاجة ضرورية ترتبط به، أو باخوانه و أخواته في الدين عمل وفق
المسألة السابقة.
(المسألة 177) إذا مرض في
أثناء الطواف مرضاً شديداً أفقده القدرة على مواصلة الطواف و إتمامه، قطع طوافه،
فان كان قد أكمل أربعة اشواط منه، أتمه بعد عودة العافية إليه.
و ان كان قد
أتى بأقل من ذلك أتى بالطواف من جديد.
و اذا استمر
مرضُه و لم يمكنه الإتيانُ بالطواف بشخصه، اطيف به، و إذا لم يمكنه ذلك أيضاً
استناب أحداً ليطوف عنه.