أما الطواف
الاستحبابي فلا يشترط فيه الطهارة، و ان كان الأفضل ان يكون على طهارة.
و لو كان
جنباً و لكنه نسي ذلك و طاف استحباباً صحّ طوافه أيضاً.
و لكن لو طاف
جُنُباً مع العلم بذلك فحيث أنّ الدخول في المسجد الحرام جُنباً حرام لم يصح
طوافه.
(المسألة 173) إذا فَقَد
الماءَ و لم يتمكن منه أو لم يمكنه استعماله لعذر جاز له أن يتيمم بدله، سواء كان
بَدَلَ الوضوء أو بَدَل الغسل، ثمّ يأتي بالطواف.
(المسألة 174) إذا كانت
المرأة حائضاً و لم يمكنها الطواف و الإتيان بصلاته مع الطهارة قبل الوقوف في
عرفات وجب عليها العدول إلى حج الإفراد، و بعد إتمام الحج، تأتي بعمرة مفردة على
طهارة، سواء كانت قد حاضت قبل الإحرام أو حاضت بعد الإحرام.