responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 90

أما الطواف الاستحبابي فلا يشترط فيه الطهارة، و ان كان الأفضل ان يكون على طهارة.

و لو كان جنباً و لكنه نسي ذلك و طاف استحباباً صحّ طوافه أيضاً.

و لكن لو طاف جُنُباً مع العلم بذلك فحيث أنّ الدخول في المسجد الحرام جُنباً حرام لم يصح طوافه.

(المسألة 173) إذا فَقَد الماءَ و لم يتمكن منه أو لم يمكنه استعماله لعذر جاز له أن يتيمم بدله، سواء كان بَدَلَ الوضوء أو بَدَل الغسل، ثمّ يأتي بالطواف.

(المسألة 174) إذا كانت المرأة حائضاً و لم يمكنها الطواف و الإتيان بصلاته مع الطهارة قبل الوقوف في عرفات وجب عليها العدول إلى حج الإفراد، و بعد إتمام الحج، تأتي بعمرة مفردة على طهارة، سواء كانت قد حاضت قبل الإحرام أو حاضت بعد الإحرام.

و حكم النفساء هكذا أيضاً.

(المسألة 175) من كان مشتغلًا بالطواف الواجب و

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست