(المسألة 169) المحرَّم
على المُحرم حمله السلاح مع نفسه كالسيف، و البندقية بلبسه أو حمله على الكتف. أما
إذا كان في خيمته، و بين متاعه، أو في سيارته لم يضر باحرامه و إن كان الأحوط
استحباباً ترك ذلك أيضاً إلّا في موارد الضرورة.
(المسألة 170) كفّارة مَن
يحمل معه السلاح عمداً في حال الإحرام شاة.