responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 87

(المسألة 165) لا إشكال في ذبح الحيوانات الأهليّة في حال الإحرام كالدجاج و البقرة و الشاة و الإبل الداجنة الاليفة.

(المسألة 166) يجوز للمحرم صيد الحيوانات البحرية.

(المسألة 167) لقتل أو صيد كلّ واحد من الحيوانات البرية كفارة معيّنة، و لكن حيث أن هذه المسألة ليست محل الابتلاء في الوقت الحاضر إلّا نادراً جداً لهذا نعرض عن ذكر تفاصيلها في هذا الموجز.

25- حمل السلاح‌

(المسألة 168) يجب أن لا يحمل المحرم السلاح معه من دون فرق بين الأسلحة النارية أو السلاح الابيض، بل الأحوط عدم استصحاب حتى الأسلحة و الآلات الدفاعية كالدرع و الترس و ما شابه ذلك.

و يجوز استصحاب اى نوع من الاسلحة لدى الضرورة و عند الخطر، و الخوف من السراق، و الحيوانات المفترسة و العدو.

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست