(المسألة 165) لا إشكال في
ذبح الحيوانات الأهليّة في حال الإحرام كالدجاج و البقرة و الشاة و الإبل الداجنة
الاليفة.
(المسألة 166) يجوز للمحرم
صيد الحيوانات البحرية.
(المسألة 167) لقتل أو صيد
كلّ واحد من الحيوانات البرية كفارة معيّنة، و لكن حيث أن هذه المسألة ليست محل
الابتلاء في الوقت الحاضر إلّا نادراً جداً لهذا نعرض عن ذكر تفاصيلها في هذا
الموجز.
25- حمل
السلاح
(المسألة 168) يجب أن لا
يحمل المحرم السلاح معه من دون فرق بين الأسلحة النارية أو السلاح الابيض، بل
الأحوط عدم استصحاب حتى الأسلحة و الآلات الدفاعية كالدرع و الترس و ما شابه ذلك.
و يجوز
استصحاب اى نوع من الاسلحة لدى الضرورة و عند الخطر، و الخوف من السراق، و
الحيوانات المفترسة و العدو.