responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 85

حرام في حال الإحرام.

(المسألة 160) اليمين الصادقة، و الكاذبة سواء في هذا الحكم.

و لكن إذا أقسم كذباً كانت كفارته في المرة الاولى شاة، و اذا كانت يميناً صادقة فان كرّر اليمين ثلاثاً كانت كفارته شاة واحدة، و لا كفارة في هذه الصورة في أقل من ثلاث مرات، و ان كان ذلك اثماً و وجب الاستغفار له.

(المسألة 161) الأفضل أن يَجتنب المحرم من كل أنواع المجادلة و المخاصمة و ان لم تتضمن عبارات القسم و اليمين المذكورة في المسألة السابقة، و لكن لا إشكال في إظهار البراءة و النفرة من أعداء الاسلام، فان ذلك ليس غير مضرّ بالإحرام فحسب، بل هو من وظائف المسلمين تجاه الكفار.

(المسألة 162) إذا قال بدافع المحبة (لا بدافع الخصومة):

و اللَّه ما فعلت هذا الفعل، أو قال: و اللَّه دعني أقوم بهذا العمل لك، لم يكن حراما، و ليس فيه كفارة أيضاً.

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست