(المسألة 160) اليمين
الصادقة، و الكاذبة سواء في هذا الحكم.
و لكن إذا
أقسم كذباً كانت كفارته في المرة الاولى شاة، و اذا كانت يميناً صادقة فان كرّر
اليمين ثلاثاً كانت كفارته شاة واحدة، و لا كفارة في هذه الصورة في أقل من ثلاث
مرات، و ان كان ذلك اثماً و وجب الاستغفار له.
(المسألة 161) الأفضل أن
يَجتنب المحرم من كل أنواع المجادلة و المخاصمة و ان لم تتضمن عبارات القسم و
اليمين المذكورة في المسألة السابقة، و لكن لا إشكال في إظهار البراءة و النفرة من
أعداء الاسلام، فان ذلك ليس غير مضرّ بالإحرام فحسب، بل هو من وظائف المسلمين تجاه
الكفار.
(المسألة 162) إذا قال
بدافع المحبة (لا بدافع الخصومة):
و اللَّه ما
فعلت هذا الفعل، أو قال: و اللَّه دعني أقوم بهذا العمل لك، لم يكن حراما، و ليس
فيه كفارة أيضاً.