responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 49

عليه للاستطاعة) أو «الحج الاستحبابي»، أو «الحج المنذور»، أو «الحج النيابي».

و لا مانع أيضاً إذا نوى الإحرام في البداية على أن يكون قصده أن يعيّن نوع العمل فيما بعد.

(المسألة 64) إذا قصد و نوى- حين عقد نيّة الإحرام- أن يرتكب بعض محرمات الإحرام (مثل أن يكون في ذلك الحين في حال السفر و يكون تحت سقف السيارة أو الطائرة من دون ضرورة)، فإحرامه لا يخلو عن إشكال.

و إذا كان في نيّته من الأول ترك جميع المحرمات ثمّ تغيّرت نيّته بعد عقد الإحرام أو ارتكب بعض تلك المحرّمات لم يضر ذلك باحرامه و ان وجبت عليه الكفارة في بعض الموارد.

(المسألة 65) لا يجب العلم بجميع الامور المحرَّمة على المحرم تفصيلًا بل يكفي العلم بها إجمالًا.

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست