عليه
للاستطاعة) أو «الحج الاستحبابي»، أو «الحج المنذور»، أو «الحج النيابي».
و لا مانع
أيضاً إذا نوى الإحرام في البداية على أن يكون قصده أن يعيّن نوع العمل فيما بعد.
(المسألة 64) إذا قصد و
نوى- حين عقد نيّة الإحرام- أن يرتكب بعض محرمات الإحرام (مثل أن يكون في ذلك
الحين في حال السفر و يكون تحت سقف السيارة أو الطائرة من دون ضرورة)، فإحرامه لا
يخلو عن إشكال.
و إذا كان في
نيّته من الأول ترك جميع المحرمات ثمّ تغيّرت نيّته بعد عقد الإحرام أو ارتكب بعض
تلك المحرّمات لم يضر ذلك باحرامه و ان وجبت عليه الكفارة في بعض الموارد.
(المسألة 65) لا يجب
العلم بجميع الامور المحرَّمة على المحرم تفصيلًا بل يكفي العلم بها إجمالًا.