أو في قلبه:
احرِمُ لعمرة التمتّع من الحج الواجب (أو المستحب) لنفسي (أو بالنيابة عن فلان)
قربةً إلى اللَّه، و يكون مقصوده من «احرم» هو تحريم الأعمال و الامور المذكورة
على نفسه.
و يقول في
إحرام الحج: «احرِمُ للحج الواجب قربةً إلى اللَّه» و يقول في العمرة المفردة:
«احْرِمُ للعمرة المفردة قربة إلى اللَّه».
(المسألة 62) لا يجب
إجراء النيّة على اللِّسان و النطق بها بل يكفي وجود مثل هذا القصد في قلبه و ضميره،
و لكن الأفضل مضافاً إلى القصد القلبي التلفظ به.
(المسألة 63) المقصود من
قصد القربة هو قصد جلب رضا اللَّه تعالي، و التقرب إلى ذاته المقدسة، و يجب أن
يقصد في نفس الوقت الاتيان بمناسك العمرة أو الحج.
و الأفضل أن
يعيّن من البداية أنه يقصد العمرة، أو الحج، و أن مراده مثلًا «حجّة الاسلام» (أي
الحج الذي وجب