responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 48

أو في قلبه: احرِمُ لعمرة التمتّع من الحج الواجب (أو المستحب) لنفسي (أو بالنيابة عن فلان) قربةً إلى اللَّه، و يكون مقصوده من «احرم» هو تحريم الأعمال و الامور المذكورة على نفسه.

و يقول في إحرام الحج: «احرِمُ للحج الواجب قربةً إلى اللَّه» و يقول في العمرة المفردة: «احْرِمُ للعمرة المفردة قربة إلى اللَّه».

(المسألة 62) لا يجب إجراء النيّة على اللِّسان و النطق بها بل يكفي وجود مثل هذا القصد في قلبه و ضميره، و لكن الأفضل مضافاً إلى القصد القلبي التلفظ به.

(المسألة 63) المقصود من قصد القربة هو قصد جلب رضا اللَّه تعالي، و التقرب إلى ذاته المقدسة، و يجب أن يقصد في نفس الوقت الاتيان بمناسك العمرة أو الحج.

و الأفضل أن يعيّن من البداية أنه يقصد العمرة، أو الحج، و أن مراده مثلًا «حجّة الاسلام» (أي الحج الذي وجب‌

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست