responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 32

4- يجب أن يكون الاحرام لحجّ التمتّع- كما قلنا- من نفس مكّة المكرّمة، و لا فرق بين محلّاتها و مناطقها المختلفة، فلا إشكال في أن يقصد الإحرام للحجّ من منزله، أو من المسجد الحرام أو حتى من أزقة مكّة و أسواقها و شوارعها، و لكن أفضل الأماكن للإحرام للحجّ هو «المسجد الحرام».

5- إذا كانت النيابة لحج التمتع وجب أن يؤتى بالعمرة و الحج كليهما بواسطة شخص واحد، و على هذا لو أتى شخصٌ بالعمرة و أتى شخصٌ آخر بالحج لم يكف.

(المسألة 23) الأحوط وجوباً أن لا يخرج بعد الاتيان بعمرة التمتع، من مكة المكرمة إلى أن يحين وقت الحج ثمّ يأتي بالحج إلّا أن تحدث حاجة أو ضرورة، ففي هذه الصورة يجب أن يحرم بنية الحج، و يخرج من مكة محرماً و يبقى على هذه الحالة عند الرجوع إلى مكة إلى أن يحين وقت الحج.

أما إذا كان الاحرام للحجّ موجباً للمشقة و الحرج الشديدين جاز له تركه، و لا فرق في هذا الحكم بين الحجّ الواجب و المندوب.

(المسألة 24) عدم جواز الخروج من مكة لمن أتى‌

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست