(المسألة 348) إذا خرج من مكة للقيام بعمل بعد أداء عمرة التمتع فان عاد في نفس الشهر لم
يجب عليه الإحرام (مثلًا اذا أدى عمرة التمتع في أوائل شهر ذي القعدة و خرج من مكة
إلى جدّة، أو أي مكان آخر ثمّ عاد في نفس شهر ذي القعدة إلى مكة).
اما إذا دخل مكة في الشهر اللاحق وجب أن يحرم و يأتي بالعمرة مرةً ثانيةً و
تُعدُّ هذه العمرة عمرته الثانية.
و الأحوط أن يأتي لعمرته السابقة بطوافِ النساء و صلاته.
(المسألة 349) لا بأس في ركوب السيارات المسقفَة في حال الإحرام داخل مكة (سواء في أثناء
النهار أو الليل) و لكن يلزم الاجتناب من الذهاب إلى المناطق الخارجة عن حدود
الحرم في هذه الحال (يعني تلك المنطقة التي تتجاوز مسجد التنعيم).