responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 155

الحجة حجتَه الاولى كان الحَلقُ أفضل، و لكن لا يجب ذلك، و يخرج الحاج بالحَلق أو التقصير عن حالة الإحرام، يعني أنه يحلّ له لبس الألبسة المخيطة، كما يحل له سائر ما حَرُم عليه بسبب الإحرام الا استعمال الطيب (العطور) و النساء، حيث سنذكر حكم ذلك في الأعمال التالية.

(المسألة 312) الأحوط وجوباً لمن عقد شعر رأسه أو ألصق بعضه ببعض بِموادٍّ لاصقةٍ أن يحلق شعر رأسه.

و الاحوط استحبابا لمن كانت سَفرته الاولى إلى الحج أن يحلق شعر رأسه، و لكن يجوز الاكتفاء بتقصير شي‌ء منه.

و في السفرات التالية يخير بين الحلق و التقصير.

على أن مسألة الحلق خاصة بالرجال دون النساء، إذ لا يجوز في مورد النساء حلق شعر الرأس، و إنما يجب عليهن للخروج من حالة الإحرام، التقصير و قصّ شي‌ء من الشعر.

(المسألة 313) يُحبّذ تقليم الظفر مضافاً إلى تقصير شعر الرأس للرجال، و النساء، و لكن لا يكتفى بتقليم الظفر على الأحوط وجوباً.

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست