الحجة حجتَه الاولى كان الحَلقُ أفضل، و لكن لا يجب ذلك، و يخرج الحاج بالحَلق
أو التقصير عن حالة الإحرام، يعني أنه يحلّ له لبس الألبسة المخيطة، كما يحل له
سائر ما حَرُم عليه بسبب الإحرام الا استعمال الطيب (العطور) و النساء، حيث سنذكر
حكم ذلك في الأعمال التالية.
(المسألة 312) الأحوط وجوباً لمن عقد شعر رأسه أو ألصق بعضه ببعض بِموادٍّ لاصقةٍ أن يحلق
شعر رأسه.
و الاحوط استحبابا لمن كانت سَفرته الاولى إلى الحج أن يحلق شعر رأسه، و لكن
يجوز الاكتفاء بتقصير شيء منه.
و في السفرات التالية يخير بين الحلق و التقصير.
على أن مسألة الحلق خاصة بالرجال دون النساء، إذ لا يجوز في مورد النساء حلق
شعر الرأس، و إنما يجب عليهن للخروج من حالة الإحرام، التقصير و قصّ شيء من
الشعر.
(المسألة 313) يُحبّذ تقليم الظفر مضافاً إلى تقصير شعر الرأس للرجال، و النساء، و لكن لا
يكتفى بتقليم الظفر على الأحوط وجوباً.