responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 154

و إذا لم يوفّق للذبح في شهر ذي الحجّة من تلك السنة، يقوم بذلك في أيام عيد الأضحى‌ من السنة القادمة.

(المسألة 309) يجوز للحاج أن يذبح اضحيته بنفسه أو ينيب من يذبحها عنه، و في هذه الصورة ينوي الحاج نفسُه، و لا يلزم أن يكون النائبُ معروفاً بمشخَّصاته بصورةٍ دقيقةٍ، بل تكفي المعرفة الإجمالية.

كما لا يلزم أيضاً أن يكون الذابح شيعيّاً بل يجوز لكلّ من تكون ذبيحته طاهرة و حلالًا، أن يذبح الاضحية و ان كان الأفضل أن يكون شيعياً.

(المسألة 310) لا يلزم أن يُجرى الوكيل على لسانه اسم موكِّلِه حين ذبح الاضحية (و إن كان ذِكر اسمه أفضل) بل حتى إذا ذكر اسمَ غيره اشتباهاً لم يضرّ، و وقع لموكله الأصلي.

6- حلق شعر الرأس أو تقصيره و تقليم الظفر

(المسألة 311) يجب على الحاج- بعد التضحية أن يقصّ شيئاً من شعر رأسه، أو يحلقه بتمامه، و لو كانت‌

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست