(المسألة 264) إذا غادر المشعر الحرام قبل طلوع الشمس من دون عُذر شرعيّ، و ذهب إلى منى،
فإن كان عن جَهلٍ بالمسألة لم يكن عليه شيءٌ، و إذا كان عن عمدٍ أثم و عصَى و
كفّر عن ذلك بشاة و لكن يصحّ حجُّه.
(المسألة 265) الوقوف في المشعر الحرام ركنٌ و كلُّ من ترك الوقوف عمداً بطل حجُّه.
(المسألة 266) الوقوف في المشعر الحرام في تمام الفاصلة الزمنية بين طلوع الفجر و طلوع
الشمس و إن كان واجباً (و حتى الكون فيه ليلة العيد واجب أيضاً على الأحوط) و لكن
لو بقي الليل هناك فقط كفى في صحة حجّه، و لكن لو فعل ذلك (أي ترك الوقوف بين
الطلوعين عمداً) أثِم و عصى و وجبت عليه كفارة و هي شاة.
(المسألة 267) يجوز لعدة طوائف الوقوف قليلًا في المشعر الحرام ثمّ الإفاضة إلى منى: