ففي هذه الصورة ينبغي عدم الإصرار على الاتيان بصلاة الطواف على مقربة من مقام
إبراهيم، بل يصليها حيث لا توجد فيه هذه المشكلة، و ما يفعله بعض العوام من شدّ
الأيدي و السواعد بعضها ببعض لا يجاد طوق حول المصلّي حتى يأتي بصلاة الطواف
قريباً من مقام إبراهيم لا ضرورة له، بل لا يخلو عن إشكال إذا كان فيه مزاحمة
للطائفين أو لسائر المصلين).
(المسألة 211) يجوز الإتيان بصلاة الطواف المستحب في أي موضع كان من المسجد الحرام، و لا
يشترط فيه أن يكون خلف مقام إبراهيم عليه السلام.
(المسألة 212) يجوز الجهر أو الإخفات في صلاة الطواف، و لا أذان فيها و لا إقامة، و هي في
الأمور الاخرى مثل صلاة الصبح.
(المسألة 213) مَن ترك صلاة الطواف عمداً وجب أن يعود و يأتي بها، و إذا لم يأت بها في
موقعها لم يبطل حجه، إنما يكون قد عصى و أثم فقط.