(المسألة 209) يجب- بعد الطواف الواجب- الإتيان بركعتين من الصلاة، و الأحوط وجوباً أن يأتي
بهذه الصلاة خلف مقام إبراهيم عليه السلام، و لا يجب أن يكون متصلًا به بل يكفي أن
يقال عنه أنه صلى خلف مقام ابراهيم عليه السلام.
(المسألة 210) محل صلاة الطواف- كما قلنا- خلف مقام إبراهيم عليه السلام، و لكن إذا كان
الزحام شديداً يجوز الإتيان بهذه الصلاة على أحد جانبي مقام ابراهيم أو خلفه مع
فاصلة (و خاصة إذا كانت جماعة الطائفين حول البيت المعظم كبيرة جداً بحيث تصل
دوائر الطائفين إلى خلف مقام إبراهيم، فيكون الإتيان بصلاة الطواف هناك صعباً.