قاعدة التلف في زمن الخيار و مما اشتهر
بين الأصحاب حتى ادعى عليها الإجماع ان التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له.
قال في «مفتاح الكرامة»: «انه حكم العلامة في القواعد و في التذكرة و المحقق
الثاني و الفاضل الميسي انه يكون التلف من المشتري ان كان الخيار للبائع، أو لهما
أو لأجنبي، و انه ان كان للمشتري خاصة فمن البائع، و هو فيما عدا الأجنبي و ما عدا
ما إذا كان الخيار لهما على ما ستعرف الحال فيه موافق لما في السرائر، و جامع
الشرائع و الإرشاد، و شرحه، و مجمع البرهان، من ان التلف ان كان في مدة الخيار فهو
ممن لا خيار له.
ثمَّ قال: و هو معنى ما في الشرائع و التحرير و التذكرة و المسالك و المفاتيح
من انه ان كان الخيار للبائع فالتلف من المشتري، و ان كان للمشتري فالتلف من
البائع.