responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 389

قاعدة التلف في زمن الخيار و مما اشتهر بين الأصحاب حتى ادعى عليها الإجماع ان التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له.

قال في «مفتاح الكرامة»: «انه حكم العلامة في القواعد و في التذكرة و المحقق الثاني و الفاضل الميسي انه يكون التلف من المشتري ان كان الخيار للبائع، أو لهما أو لأجنبي، و انه ان كان للمشتري خاصة فمن البائع، و هو فيما عدا الأجنبي و ما عدا ما إذا كان الخيار لهما على ما ستعرف الحال فيه موافق لما في السرائر، و جامع الشرائع و الإرشاد، و شرحه، و مجمع البرهان، من ان التلف ان كان في مدة الخيار فهو ممن لا خيار له.

ثمَّ قال: و هو معنى ما في الشرائع و التحرير و التذكرة و المسالك و المفاتيح من انه ان كان الخيار للبائع فالتلف من المشتري، و ان كان للمشتري فالتلف من البائع.

ثمَّ قال و لا أجد في شي‌ء من ذلك خلاف» [1].

و يظهر من هذا الكلام ان أصل المسألة مما لا خلاف فيه بينهم و ان وقع الكلام في جزئياته و خصوصياته.


[1] مفتاح الكرامة ج 4 كتاب المتاجر ص 598.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست