responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 354

و قال الشيخ الطائفة في الخلاف في المسئلة 243 من كتاب البيوع: «إذا تلف المبيع قبل القبض للسلعة بطل العقد، و به قال أبو حنيفة و الشافعي، و قال مالك لا يبطل، دليلنا: انه إذا باع فإنه يستحق الثمن إذا قبض المبيع، فاذا تلف تعذر عليه التسليم فلا يستحق العوض» [1].

و لا تهافت بين الكلامين، فيما نقل عن أبي حنيفة من استثناء العقار في أحدهما دون الأخر، لأن هذه من فروع المسئلة.

و ادعاه جماعة آخرون حتى ادعي في «الرياض» تواتر نقل الإجماع على المسئلة حيث قال: فان تلف المبيع بعد ثبوته بانقضاء الثلاثة كان من مال البائع إجماعا تواتر نقله جدا [2].

و قال في «مفتاح الكرامة» و إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه إجماعا، كما عن السرائر و كشف الرموز و جامع المقاصد و الروضة و يتناوله إجماع الغنية [3].

و حكى الإجماع أو دعوى عدم الخلاف في موضع آخر عن جماعة آخرين.

و بالجملة المسألة غير خلافية عندنا، و ان خالف فيه بعض فقهاء العامة كما عرفت، و ان كان مجرد الإجماع في أمثال هذه المسائل التي توجد فيها دلائل أخر غير كاف في إثبات المطلوب، و لكن مثل هذه الإجماعات يؤكد المقصود تأكيدا تاما.

نعم قد يظهر من بعض ما حكى من المحقق الأردبيلي نوع ترديد في المسألة لو لا الإجماع، حيث قال بعد كلام له في المسألة مماشاة للجماعة ما نصه: «فتأمل‌


[1] الخلاف ج 2 ص 68.

[2] الرياض ج 1 ص 526.

[3] مفتاح الكرامة ج 4 ص 596.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست