responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 331

الأول: عدم حجية الاستصحاب في الشبهات الحكمية على ما هو المختار.

نعم هذا الاشكال مندفع عند من يلتزم بحجية الاستصحاب مطلقا، في الشبهات الحكمية و الموضوعية.

أضف الى ذلك ان الشك في لزوم المعاملة و ان كان ينشأ غالبا من الشك في حكم الشارع و لكن قد يكون منشأ الشك الأمور الخارجية فيكون من قبيل الشبهات المصداقية كما إذا شك ان الموهوب له ذو رحم أو غيره، أو ان الهبة كانت معوضة أو غير معوضة، فحينئذ يشك في لزوم المعاملة لا من ناحية حكم الشرع، بل من ناحية الموضوع الخارجي، فيتمسك فيه باستصحاب بقاء آثاره بعد اجراء الفسخ فتأمل.

الثاني: قد يعارض هذا الاستصحاب باستصحاب بقاء علقة المالك على ملكه، و من المعلوم ان استصحاب بقاء هذه العلقة حاكم على استصحاب بقاء الاثار عند الشك فإن الثاني مسبب عن الأول.

و لكن يمكن الجواب عنه بان معنى جواز العقد بالذات أو الخيارات العارضة عليه ليس بقاء علقة المالك على ملكه، بل الجواز أو الخيار حكم مستقل شرعي، أو حق حادث بعد العقد، و حينئذ لا معنى لاستصحاب بقاء علقة المالك على ملكه.

و ان شئت قلت: ليس الملك اللازم و الجائز نوعان أو صنفان من الملكية، بل الملكية أمر واحد، و انما التفاوت في أحكامها فالملك الجائز هو الذي يجوز الفسخ فيه، و الملك اللازم هو الذي لا يؤثر فيه الفسخ، هذا مضافا الى ما قد يقال من ان التسبب هنا ليس شرعيا فالحكومة باطلة فتأمل.

الثالث: و قد يعارض هذا الاستصحاب في خصوص البيع باستصحاب بقاء الجواز الحاصل من خيار المجلس، فيقال: نعلم بان الملك كان جائزا قابلا للفسخ عند كونهما في المجلس، و بعد افتراقهما ليشك في بقاء هذه الحالة فيستصحب بقاء الجواز.

و فيه أولا ان خيار المجلس يرتفع بصريح روايات الباب بعد افتراقهما،

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست