و المفضاة و من كان بها زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق و يأخذ
الزوج المهر من وليها الذي كان دلسها [1].
و قوله «الذي كان دلسها» وصف مشعر بالعلية و لعله يستفاد منه العموم.
2- ما رواه «رفاعة بن موسى» قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن البرصاء
فقال:
قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في امرأة زوجها وليها و هي برصاء، ان لها
المهر بما استحل من فرجها، و ان المهر على الذي زوجها و انما صار عليه المهر لأنه
دلسها [2].
و دلالته أظهر من سابقة لان قوله «لأنه دلسها» من قبيل منصوص العلة فيتعدى منه
الى غيرها و لكن سنده لا يخلو من ضعف، لوجود سهل بن زياد فيها، و لكن رواه ابن
إدريس في آخر السرائر من كتاب نوادر البزنطي عن الحلبي و هذا طريق يمكن الاعتماد
عليه.
3- و ما رواه في دعائم الإسلام عن علي عليه السّلام انه قال: ترد المرأة من
القرن و الجذام و الجنون و البرص و ان كان دخل بها فعليه المهر، و ان شاء أمسك و
ان شاء فارق، و يرجع بالمهر على من غره بها، و ان كانت هي التي غرته رجع به عليها،
و ترك لها ادني شيء مما يستحل به الفرج [3].
و قوله «يرجع بالمهر على من غره» أيضا من قبيل التعليق على الوصف الذي يشعر أو
يدل في أمثال هذه المقامات بالعلية و العموم.
4- ما رواه الحلبي عن ابي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال انما يرد النكاح
من البرص و الجذام و الجنون و العفل. قلت أ رأيت ان كان قد دخل بها كيف يصنع
بمهرها؟
قال: المهر لها بما استحل من فرجها و يغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها [4].
[1] الوسائل ج 14 كتاب النكاح أبواب
العيوب و التدليس الباب 2 الحديث 1.
[2] الوسائل ج 14 كتاب النكاح أبواب
العيوب و التدليس الباب 2 الحديث 2.
[3] مستدرك الوسائل كتاب النكاح أبواب
العيوب الباب 1 الحديث 6.
[4] الوسائل ج 14 كتاب النكاح أبواب
العيوب و التدليس الباب 2 الحديث 5.