responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 285

و المفضاة و من كان بها زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق و يأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلسها [1].

و قوله «الذي كان دلسها» وصف مشعر بالعلية و لعله يستفاد منه العموم.

2- ما رواه «رفاعة بن موسى» قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن البرصاء فقال:

قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في امرأة زوجها وليها و هي برصاء، ان لها المهر بما استحل من فرجها، و ان المهر على الذي زوجها و انما صار عليه المهر لأنه دلسها [2].

و دلالته أظهر من سابقة لان قوله «لأنه دلسها» من قبيل منصوص العلة فيتعدى منه الى غيرها و لكن سنده لا يخلو من ضعف، لوجود سهل بن زياد فيها، و لكن رواه ابن إدريس في آخر السرائر من كتاب نوادر البزنطي عن الحلبي و هذا طريق يمكن الاعتماد عليه.

3- و ما رواه في دعائم الإسلام عن علي عليه السّلام انه قال: ترد المرأة من القرن و الجذام و الجنون و البرص و ان كان دخل بها فعليه المهر، و ان شاء أمسك و ان شاء فارق، و يرجع بالمهر على من غره بها، و ان كانت هي التي غرته رجع به عليها، و ترك لها ادني شي‌ء مما يستحل به الفرج‌ [3].

و قوله «يرجع بالمهر على من غره» أيضا من قبيل التعليق على الوصف الذي يشعر أو يدل في أمثال هذه المقامات بالعلية و العموم.

4- ما رواه الحلبي عن ابي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال انما يرد النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل. قلت أ رأيت ان كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها؟

قال: المهر لها بما استحل من فرجها و يغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها [4].


[1] الوسائل ج 14 كتاب النكاح أبواب العيوب و التدليس الباب 2 الحديث 1.

[2] الوسائل ج 14 كتاب النكاح أبواب العيوب و التدليس الباب 2 الحديث 2.

[3] مستدرك الوسائل كتاب النكاح أبواب العيوب الباب 1 الحديث 6.

[4] الوسائل ج 14 كتاب النكاح أبواب العيوب و التدليس الباب 2 الحديث 5.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست