و استدل به في «كنز العرفان» في كتاب الصلاة عند البحث عن وجوب القضاء على
المرتد، انها تنتفي وجوب القضاء عن الكافر الأصلي، للعموم المستفاد من قوله «ما قَدْ سَلَفَ» و لكن
استشكل في شمولها للمرتد، لعدم دخوله تحت عنوان «لِلَّذِينَ كَفَرُوا» الظاهر في الكافر الأصلي، ثمَّ نقل استدلال بعض بعموم «الإسلام يجب ما قبله»
و أورد عليه ما أورد بما هو خارج عن مهمتنا [1].
و قال في «الجواهر» في كتاب الصوم: « (و الكافر) الأصلي (و ان وجب عليه) الصوم
لأنه مكلف بالفروع (لكن لا يجب) عليه (القضاء) إجماعا بقسميه (الا ما أدرك فجره
مسلما) لأن الإسلام يجب ما قبله، بناء على منافاة القضاء و ان كان بفرض جديد لجب
السابق باعتبار كون المراد منه قطع ما تقدم، و تنزيله منزلة ما لم يقع، كالمراد من
قوله تعالى (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ
يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ)» [2].
و استدل أيضا في كتاب الزكاة في باب سقوط الزكاة بالإسلام و ان كان النصاب
موجودا، ان الإسلام يجب ما قبله، ثمَّ قال المنجبر سندا و دلالة بعمل الأصحاب،
الموافق لقوله تعالى «قُلْ لِلَّذِينَ
كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ»[3].
و بالجملة دلالة الآية ظاهرة على المقصود، انما الكلام في مقدار عمومها و
ظاهرها شمولها جميع حقوق اللّه الذي تحتاج الى غفرانه، أعم من المعاصي و الواجبات
التي تحتاج الى القضاء أو شبه ذلك.
اللهم الا ان يقال: الاية ناظرة إلى المعاصي، و المخالفة العملية و الاعتقادية
للفروع و الأصول، و اما ما يتعلق بالقضاء و التدارك و غيرها فهي منصرفة عنها، و
لعله