فبايعته فقال: من سبق الى ما لم يسبقه اليه مسلم فهو له [1].
و هذه الرواية أوسع نطاقا من الجميع، و هي التي استند إليها الأصحاب في مختلف
الأبواب، فهل هو كاف لجبر سندها، أو لم تبلغ هذا المبلغ؟ لا يخلو عن اشكال. هذا و
لكن لا يبعد إلغاء الخصوصية مما سبق من روايات الأصحاب و ما ورد في منابع حديثنا.
و هناك روايات أخرى واردة في موارد خاصة لا يبعد اصطياد العموم منها و إلغاء
الخصوصية عنها مثل ما يلي:
4- ما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال
سوق المسلمين كمسجدهم يعني إذا سبق الى السوق كان له، مثل المسجد [2].
و قوله (يعني إلخ) الظاهر انه من كلام الراوي، فلا يمكن الاستناد إليه كرواية.
5- و من طرق العامة في هذا المعنى ما عن أصبغ بن نباتة، قال ان عليا عليه
السّلام خرج الى السوق فاذا دكاكين قد بنيت بالسوق، فأمر بها فخربت فسويت، قال و
مر بدور بني البكاء، فقال هذه من سوق المسلمين، قال فأمرهم أن يتحولوا و هدمها قال
و قال علي عليه السّلام من سبق الى مكان في السوق فهو أحق به، قال فلقد رأيتنا
(رأينا) يبايع الرجل اليوم هاهنا، و غدا من ناحية أخرى [3].
و ذيل الرواية يؤكد ما ذكرنا في أمر السوق في تلك الأعصار.
6- و ما رواه أبو صالح عن أبي هريرة عنه صلّى اللّه عليه و آله إذا قام الرجل
من مجلسه ثمَّ عاد اليه فهو أحق به، فقام رجل من مجلسه فجلست فيه ثمَّ عاد فأقامني
أبو صالح عنه [4] 7- و ما
رواه نافع عن ابن عمر ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: لا يقيم الرجل
[1] السنن للبيهقي ج 6 ص 142 (باب من
أحيا أرضا ميتة ليست لأحد).
[2] الوسائل ج 12 أبواب آداب التجارة
الباب 17 الحديث 2.