responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 141

فبايعته فقال: من سبق الى ما لم يسبقه اليه مسلم فهو له‌ [1].

و هذه الرواية أوسع نطاقا من الجميع، و هي التي استند إليها الأصحاب في مختلف الأبواب، فهل هو كاف لجبر سندها، أو لم تبلغ هذا المبلغ؟ لا يخلو عن اشكال. هذا و لكن لا يبعد إلغاء الخصوصية مما سبق من روايات الأصحاب و ما ورد في منابع حديثنا.

و هناك روايات أخرى واردة في موارد خاصة لا يبعد اصطياد العموم منها و إلغاء الخصوصية عنها مثل ما يلي:

4- ما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سوق المسلمين كمسجدهم يعني إذا سبق الى السوق كان له، مثل المسجد [2].

و قوله (يعني إلخ) الظاهر انه من كلام الراوي، فلا يمكن الاستناد إليه كرواية.

5- و من طرق العامة في هذا المعنى ما عن أصبغ بن نباتة، قال ان عليا عليه السّلام خرج الى السوق فاذا دكاكين قد بنيت بالسوق، فأمر بها فخربت فسويت، قال و مر بدور بني البكاء، فقال هذه من سوق المسلمين، قال فأمرهم أن يتحولوا و هدمها قال و قال علي عليه السّلام من سبق الى مكان في السوق فهو أحق به، قال فلقد رأيتنا (رأينا) يبايع الرجل اليوم هاهنا، و غدا من ناحية أخرى‌ [3].

و ذيل الرواية يؤكد ما ذكرنا في أمر السوق في تلك الأعصار.

6- و ما رواه أبو صالح عن أبي هريرة عنه صلّى اللّه عليه و آله إذا قام الرجل من مجلسه ثمَّ عاد اليه فهو أحق به، فقام رجل من مجلسه فجلست فيه ثمَّ عاد فأقامني أبو صالح عنه‌ [4] 7- و ما رواه نافع عن ابن عمر ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: لا يقيم الرجل‌


[1] السنن للبيهقي ج 6 ص 142 (باب من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد).

[2] الوسائل ج 12 أبواب آداب التجارة الباب 17 الحديث 2.

[3] السنن للبيهقي ج 6 ص 151.

[4] السنن للبيهقي ج 6 ص 151.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست