2- منها ما ورد في «أبواب اللقطة» مثل ما عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد
اللّه عليه السّلام قال من أصاب مالا أو بعيرا في فلات من الأرض قد كلّت و قامت و
سيّبها صاحبها مما لم يتبعه، فأخذها غيره فأقام عليها، و أنفق نفقته، حتى أحياها
من الكلال و من الموت، فهي له، و لا سبيل له عليها، و انما هي مثل الشيء المباح [1].
و قوله عليه السّلام في ذيل الحديث: «انما هي مثل الشيء المباح» دليل على عدم
اختصاص الحكم بالدابة المرسلة في الفلوات التي أعرض عنها صاحبها فأخذها غيرها و
أنفق عليها حتى أحياها من الموت، بل يشمل هذا الحكم كل مباح قد حازه إنسان و ان
الحيازة توجب الملكية مطلقا.
3- مثله رواية أخرى عن مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال ان أمير
المؤمنين عليه السّلام كان يقول في الدابة إذا سرحها أهلها، أو عجزوا عن علفها أو
نفقتها، فهي للذي أحياها [2].
و لكن لم يرد في ذيلها الكبرى الكلية التي ورد في ما قبلها.
بل يظهر مما ورد في ذيل هذه الرواية و هو قوله «ان كان تركها في كلاء و ماء و
أمن فهي له يأخذها متى شاء، و ان كان تركها في غير كلاء و لا ماء فهي لمن أحياها»
انه يكفي في مقام الإثبات عند التنازع و التعارض ترك الدابة في غير ماء و لا كلاء،
فهو دليل الاعراض في الظاهر، فيصير من قبيل المباحات الأصلية فهو لمن أحياه، و على
كل حال لا ينبغي الريب في إلغاء الخصوصية من مورد الرواية.
4- و مثله ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ان أمير المؤمنين
عليه السّلام قضى في رجل ترك دابته من جهد، فقال ان تركها في كلاء و ماء و أمن فهي
له يأخذها حيث أصابها، و ان تركها في خوف و على غير ماء و لا كلاء فهي لمن أصابها [3].