responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 85

فالعمدة في وجه البطلان هو استظهار الموضوعية من عنوان «الخوف» الوارد في أبواب التيمم، الصادق في المقام، لان المفروض كون المكلف خائفا من استعمال الماء بل عالما بالضرر؛ و ان لم يكن كذلك في الواقع؛ و لكن في هذا الاستظهار أيضا كلام في محله من الفقه.

التنبيه السادس هل القاعدة شاملة للعدميات أم لا؟

لا إشكال في شمول القاعدة للاحكام الوجودية و انما الكلام في شمولها للعدميات و حاصل القول فيه انه هل يجوز التمسك بالقاعدة لإثبات احكام وجودية في موارد يلزم من فقدها الضرر بأن يكون عدم الحكم مشتملا على الضرر فيتمسك بالقاعدة لنفيه و يستنتج منه حكم وجودي، أم لا؟

و مثلوا له بضمان ما يفوت من عمل الحر بسبب حبسه؛ و بما لو فتح إنسان قفص طائر فطار، فان عدم الضمان في المقامين أمر ضرري و إثباته رافع لذلك الضرر. هذا و لكن في التمثيل الثاني إشكال ظاهر، لأنه مشمول لقاعدة الإتلاف، فإن فتح قفص الطائر سبب لإتلافه و داخل تحت أدلة الإتلاف بلا كلام. اللهم الا ان يقال: ان النظر هنا الى شمول قاعدة لا ضرر له و ان كان حكمه معلوما من جهة قاعدة الإتلاف، و لكنه كما ترى؛ و لذلك اقتصروا في ذكر المثال الأول بعمل الحر مع انه لا فرق بين عمل العبد و الحر من هذه الجهة، و انما الفرق بينهما من جهة صدق الإتلاف في عمل العبد لأنه مال و عدم صدقه في عمل الحر لعدم صدق المال عليه.

و كيف كان فهذا النزاع كما يتصور بين القائلين بدلالة الحديث على نفى الأحكام الشرعية الضررية مطلقا كذلك يتصور على المختار من عدم دلالتها الا على نفى إمضاء إضرار الناس بعضهم ببعض في عالمى الوضع و التكليف، فما نذكرها من الوجوه الاتية لتعميم القاعدة جارية على المذهبين.

و إذ قد عرفت ذلك فاعلم ان الحق عدم الفرق بين الأمور الوجودية و العدمية هنا

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست