responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 529

6- هل تختص القاعدة بمن فقد الشرط و الجزء في تمام الصلاة؟

لا ينبغي الكلام في عمومها لمن فقد شيئا من اجزائها و شرائطها في تمام الصلاة و لكن إذا فقد شيئا منها في بعض صلوته كمن صلى ركعة بلا ستر شرعي ثمَّ التفت و استتر، أو صلى في النجاسة ركعة ثمَّ التفت و القى الثوب النجس عن عاتقه مع وجود غيره الطاهر.

قد يتوهم ان لفظ «الإعادة» ظاهر فيمن اتى بصلوته تماما ثمَّ رجع و اتى به ثانيا و ان من قطع صلوته و بنى عليها بعدا لا يصدق في حقه الإعادة و قد يكون هذا مانعا عن الأخذ بالعموم.

و لكنه توهم فاسد لإطلاق لفظ الإعادة على القطع في الأثناء و البناء على العمل، و لا يختص بما بعده، و قد عبر عنه بالإعادة في كثير من الموارد من دون اى حزازة مثل قوله عليه السّلام في حديث زرارة الواردة في أبواب الاستصحاب «قلت ان رأيته في ثوبي و انا في الصلاة قال تنقض الصلاة و تعيد.» و ان أبيت عن عدم شمول الحديث له فلا شك في شمولها بالأولوية القطعية فإذا صحت الصلاة مع ترك الستر نسيانا في مجموعها فكيف لا تصح إذا تركه في ركعة منها مثلا؟

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست