6- هل تختص القاعدة بمن فقد الشرط و الجزء في تمام الصلاة؟
لا ينبغي الكلام في عمومها لمن فقد شيئا من اجزائها و شرائطها في تمام الصلاة
و لكن إذا فقد شيئا منها في بعض صلوته كمن صلى ركعة بلا ستر شرعي ثمَّ التفت و
استتر، أو صلى في النجاسة ركعة ثمَّ التفت و القى الثوب النجس عن عاتقه مع وجود
غيره الطاهر.
قد يتوهم ان لفظ «الإعادة» ظاهر فيمن اتى بصلوته تماما ثمَّ رجع و اتى به
ثانيا و ان من قطع صلوته و بنى عليها بعدا لا يصدق في حقه الإعادة و قد يكون هذا
مانعا عن الأخذ بالعموم.
و لكنه توهم فاسد لإطلاق لفظ الإعادة على القطع في الأثناء و البناء على
العمل، و لا يختص بما بعده، و قد عبر عنه بالإعادة في كثير من الموارد من دون اى
حزازة مثل قوله عليه السّلام في حديث زرارة الواردة في أبواب الاستصحاب «قلت ان
رأيته في ثوبي و انا في الصلاة قال تنقض الصلاة و تعيد.» و ان أبيت عن عدم شمول
الحديث له فلا شك في شمولها بالأولوية القطعية فإذا صحت الصلاة مع ترك الستر
نسيانا في مجموعها فكيف لا تصح إذا تركه في ركعة منها مثلا؟