بالسنة، و من المعلوم ان هذا التعليل انما هو في ناحية الفقدان و النقيصة لأنه
يقول: ان الفرائض و هي الأجزاء الركنية إذا وجدت لا تضرها فقد الاجزاء غير الركنية
و هي السنة في اصطلاح الحديث.
هذا مضافا الى عدم تصور الزيادة في ثلثة من الخمسة و هي الوقت و القبلة و
الطهور و انما يتصور في اثنين منها، و هذا و ان لم يكن مانعا عن عموم الحديث
للزيادة أيضا الا انه يوهنه في الجملة فتدبر.
فالحكم بعموم القاعدة لزيادة الاجزاء لا يخلو عن اشكال.