اما القول الأول فيدل عليه ان نفس أدلة اعتبار الشرائط و الاجزاء لا تدل على
المنع عن الزيادة لو لا أدلة المانعية، و ان شئت قلت:
أدلة الجزئية و الشرطية انما تدل على اختلال الماهية المركبة عند فقدانها و
اما إذا وجدت- سواء وجدت مرة أو مرارا- فلا تدل على اختلالها به كما هو ظاهر.
نعم أدلة الموانع قد تدل على المنع من زيادة بعض الاجزاء أو جميعها و هذا أمر
لا دخل له بأدلة اعتبار الاجزاء و الشرائط.
و بعد ما عرفت آنفا من عدم شمول إطلاق القاعدة و دليلها لغير الاجزاء و
الشرائط و انها لا دلالة لها على حكم الموانع ينتج عدم شمولها للزيادة مطلقا فإنها
أمر تعود إلى المانعية غير الداخلة في القاعدة.
و يدل على القول الثاني ان الحكم ببطلان الصلاة بزيادة بعض اجزائها أو جميعها
في الحقيقة ترجع الى اشتراط عدمها فيها، فالشرط تارة يكون وجوديا كالطهارة و
غيرها، و اخرى عدميا كعدم الزيادة، فإذا قلنا بعموم القاعدة للشرائط كلها- و منها
عدم الزيادة- فتشمله أيضا فالحديث دال على ان الإخلال بأي شيء من الشرائط
الوجودية و العدمية غير مضر ما عدا الإخلال بخصوص الخمسة الظاهر في نقيصتها فقط،
فيبقى زيادة الاجزاء مطلقا تحت المستثنى منه، و يدل على القول الثالث ان إرجاع
مانعية الزيادة إلى شرطية عدمها أمر خارج عن متفاهم العرف و انما هو دقة عقلية لا
يعتنى بها في هذه الأبواب، بل الذي يفهمه أهل العرف ان أصل الزيادة كالنقيصة
مفسدة،