responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 515

ثالثها: ان يكون مع العلم و العمد.

لا إشكال في شمول إطلاقها للصورة الاولى و عدم وجوب الإعادة منه سواء كان النسيان في جانب الموضوع أو الحكم، بل القدر المتيقن منها هو هذه الصورة.

و اما الصورة الأخيرة فلا ينبغي الشك في خروجها عنها و انصرافها منها و بقائها على حالها من وجوب الإعادة عند الإخلال بشي‌ء من الشرائط و الاجزاء.

و ما أجود ما قاله سيدنا الأستاذ العلامة المحقق البروجردي قدس اللّه سره في هذا المقام من «ان القاعدة انما هو بصدد بيان حكم المريد للامتثال المخل ببعض الجوانب و من الواضح ان من كان بهذا الصدد لا يتصور في حقه الإخلال العمدي، و اما من ليس بصدد الامتثال من أول أمره فهو خارج عن نطاق بحثها قطعا».

و يمكن ان يقال أيضا انه لا يجوز على المولى الحكيم الحكم بعدم وجوب الإعادة في هذه الصورة- صورة الإخلال ببعض ما يعتبر في الواجب عمدا- فإنه دليل على عدم وجوب ما أخل به من أصل- و هو خلاف الفرض، فاذا كان واجبا فكيف يرخص في تركه و هل هذا الا نقض الغرض؟

فشمولها لصورة العمد و العلم تعود إلى أمر محال.

و ما قد يقال:

ان هذا ليس بدعا من الأمر و لا مانع من أمر المولى بشي‌ء مركب ذات اجزاء و شرائط على نحو الوجوب ثمَّ الحكم بصحته عند الإخلال‌

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست