responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 505

و اى شبيه لمثل هذا الحكم في الأحكام الشرعية؟

و مثل هذا الاستبعاد و ان لم يكن بنفسه دليلا في الأحكام الفقهية الا انه يمكن جعله تأييدا لما ذكرنا.

و يؤيده أيضا بعض ما ورد في عدم جواز التصريح باسم غيره عليه السّلام من الأئمة عليهم السلام عند التقية، فلا يختص الحكم باسمه الشريف مثل ما رواه الكليني بإسناده إلى عنبسة عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: إياكم و ذكر على و فاطمة (عليهما السلام) فان الناس ليس شي‌ء أبغض إليهم من ذكر على و فاطمة [1].

و من العجب ما حكى عن الصدوق قدس سره انه بعد الاعتراف بالتصريح باسمه في رواية اللوح قال جاء هذا الحديث هكذا بتسمية القائم و الذي اذهب اليه النهي عن التسمية انتهى.

و قد عرفت انه لا ينحصر التصريح باسمه الشريف برواية اللوح و لا ينحصر الدليل بروايات الطائفة الرابعة المصرحة بالاسم، و مع ذلك لم لم يختر- القول بالجواز عند عدم التقية كما اختاره صاحب الوسائل و يظهر من كثير من الأصحاب؟

فلعله رآه موافقا للاحتياط، و هو و ان كان كذلك الا ان الاحتياط في عمل النفس شي‌ء و الفتوى بالاحتياط شي‌ء آخر، و بالجملة هذا الاحتياط ضعيف جدا لا يجب مراعاته.

فتلخص عن جميع، ما ذكر جواز التسمية باسمه الشريف- و هو «محمد»


[1] الحديث 2 من الباب 33 من أبواب الأمر بالمعروف.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست